السيد محمد سعيد الحكيم
369
التنقيح
لا يتحقق ولا يوجد إلا بعد ثبوت حكم هذا العام لفرد آخر لا يوجب التوقف في الحكم إذا علم المناط الملحوظ في الحكم العام 1 وأن المتكلم لم يلاحظ موضوعا دون آخر ، لأن هذا الخروج مستند إلى قصور العبارة وعدم قابليتها لشموله ، لا للفرق بينه وبين غيره في نظر المتكلم حتى يتأمل في شمول حكم العام له . فهو مثل ما لو أخبر زيد بعض عبيد المولى بأنه قال : لا تعمل بأخبار زيد ، فإنه لا يجوز له العمل به 2 ولو اتكالا على دليل عام يدل على الجواز 3 ، لأن عدم شموله له ليس إلا لقصور اللفظ وعدم قابليته